للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضاً في مذهب الشافعية١؛ لأنَّها مملوكته فيلي نكاحها كالمسلم في تزويج أمته الكافرة٢.

وقد قرّر صاحب (الإنصاف) من الحنابلة: أنَّ هذا الوجه هو المذهب٣.

فعلى هذا هل يباشر تزويجها بنفسه؟ أو يباشره بإذنه مسلم؟ أو الحاكم؟ أوجه٤.

وأمَّا على الوجه الأول، وهو: أنَّه لا ولاية له عليها فيزوِّجها الحاكم، واختاره ابن قدامة في المغني٥؛ لما سبق من حكاية الإجماع على أنَّه لا ولاية لكافر على مسلم. والله أعلم.

وبحث هذه المسألة- أعني تزويج الكافر أَمَتَه المسلمة- بحث قليل الجدوى؛ إذ مبناه على أنَّ الكافر هل يثبت له ملك شرعيّ على مسلم عبد أو أمة؟ وعلى القول بثبوته فهو ملك غير مستقرٍّ؛ لإجبار الكافر على إزالة ملكه عنهما بنحو بيع أو كتابة٦. والله أعلم.


١ انظر: روضة الطالبين (٧/٦٧) وتكملة المجموع الثانية (١٦/١٦١) .
٢ انظر: المغني والشرح الكبير (٧/٣٦٣ والشرح ٤٣٢-٤٣٣) .
٣ الإنصاف (٨/٧٨) . وانظر أيضًا المبدع (٧/٣٨) وكشاف القناع (٥/٥٥) .
٤ انظر المبدع (٧/٣٨) .
٥ انظر المغني (٧/٣٦٣) .
٦ المحلى لابن حزم (٩/٢٠٨، ٤٤٩-٤٥٠) المنهاج ومغني المحتاج (٢/٨) و (٤/٥١٢) والبحر الزخار (٤/٥٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>