للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مفسد للنكاح، كالسيّد المسلم يزوّج أمته النصرانية من مسلم أو نصرانيِّ١.

وقد منع ابن حزم صحَّة استثناء هذه الصورة، وردّها بما سبق من الآيات الدالّة على قطع الولاية بين المسلم والكافر، ثم قال: "وهو قول من حفظنا قوله إلا ابن وهب صاحب مالك قال: إنَّ المسلم يكون وليًّا لابنته الكافرة في إنكاحها من المسلم أو من الكافر، وهذا خطأ لما ذكرنا، وبالله التوفيق"٢.


١ نفس المصدر السابق.
٢ المحلى لابن حزم (٩/٤٧٣) . ويلاحظ أنه قد أطلق القول عن ابن وهب أنّ للمسلم أن يزوج ابنته من مسلم وكافر. وهذا بخلاف ما في المنتقى للباجي من أنه يزوجها لمسلم دون النصراني. والله أعلم.
تنبيه: ذهب المالكية إلى أنّ المسلم إذا أقدم على تزويج حرّة كافرة لكافر ترك وشأنه، ولو كان المسلم أجنبيًّا منها، وذلك لعدم التعرض لهم في الزِّنى إن لم يعلنوه، فأحرى عدم التعرض لهم في النكاح ويكون المسلم- حينئذ- قد ظلم نفسه باعانته لهم على نكاح فاسد.
وأمَّا إن عقده لمسلم- وهذا يتصوّر إذا كانت المرأة كتابية- فيفسخ النكاح أبدًا خلافاً لأصبغ. وهذا ما لم تكن عتيقته الكتابية (كما تقدم في الحالة الثالثة) . وهذا التفصيل من الفسخ، أو عدمه لا يتنافى مع عدم ولايته عليها، إذ الفسخ شيء ونفي الولاية شيء آخر كما قاله الخرشي (٣/١٨٨) وانظر أيضًا: الشرح الكبير
(٣/٢٣١) وشرح الزرقاني على مختصر خليل (٣/١٨٣) . ومنح الجليل (٢/٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>