للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثَّانية: ولاية الكافر على الكافرة.

وأمّا ولاية الكافر على الكافرة: فهذا لا يخلو من أن يكون الكافر أصليًّا أو مرتدًّا، فإن كان مرتدًّا، فلا ولاية له على أحد، ولو على مرتدّة مثله١؛ لأنَّه محكوم عليه بالقتل.

وأمَّا إن كان أصليًّا: فله الولاية على قريبته الكافرة، وهي كلُّ من يربطه بها سبب من أسباب الولاية المعروفة في نكاح المسلمين من نسب، أو ولاء، أو سلطان، أو نحوها.

وذلك لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} ٢.

وهذا إن اتّحد دينهما كاليهوديين، أو النصرانيين، أو المجوسيين فلا خلاف فيه؛ لاتحاد معتقدهما.

وأمَّا إن اختلف دينهما كاليهوديِّ مع قريبته النصرانيَّة فظاهر صنيع الفقهاء عدم التفصيل في مبحث ولاية النكاح، ولكن الظاهر أنَّه يجري في باب الولاية في النكاح ما قالوه في باب الميراث من اختلاف الملل أو اتّحادها، وهو بحث يطول بيانه وتحقيقه، فليراجع في محلّه٣.


١ انظر: بدائع الصنائع (٣/١٣٤٧) . وروضة الطالبين (٧/٦٧) ومغنى المحتاج
(٣/١٥٦) .
٢ سورة الأنفال آية رقم (٧٣) .
٣ انظر بحث توريث أهل الملل عند الفقهاء في المصادر التالية:
للحنفية: تبيين الحقائق (٦/٢٤٠) والبحر الرائق (٨/٥٧١) .
وللمالكية: منح الجليل (٤/٧٥٥) والخرشي والعدوي (٨/٢٢٣) . والزرقاني على البناني (٨/٢٢٨) .
وللشافعية: المنهاج ومغنى المحتاة (٣/٢٥) وتحفة المحتاج (٥/٤١٦) ونهاية المحتاج
(٦/٢٨) وروضة الطالبين (٧/٦٦) .
وللحنابلة: الإفصاح لابن هبيرة (٢/٩١ والفتاوى لابن تيمية (٣٢/٣٥-٣٧) والإنصاف للمرداوي (٧/٣٥٠) وكذلك (٨/ ٨٠ كتاب النكاح منه) .

<<  <  ج: ص:  >  >>