للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثَّة: إذا كان خاطب الذمّية مسلماً فهل ينكحه إيّاها وليّها الذمّي؟

مذهب الجمهور: - ومنهم الأئمة الثلاثة - نعم١، وهو أيضًا أحد الوجهين للحنابلة، قال المرداوي في (الإنصاف) : وهو المذهب٢.

والوجه الثَّاني للحنابلة: لا يزوّجه إيّاها إلا الحاكم المسلم، وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله فقد روى حنبل٣ عنه أنَّه قال: "لا يعقد يهوديّ ولا نصرانيّ عقد نكاح لمسلم ولا لمسلمة"٤.


١ انظر: لهم جميعًا: الإفصاح لابن هبيرة (٢/١١٦) . والمغني والشرح الكبير (٧/٣٦٤والشرح ٤٣٣) وانظر للمالكية: الخرشي (٣/١٨٨) ، والشرح الكبير مع الدسوقي (٢/٢٣١) وللشافعية: مغنى المحتاج (٣/١٥٦) وروضة الطالبين (٧/٦٦) .
٢ الإنصاف (٨/٨٠) وانظر أيضًا المبدع (٧/٣٩) وكشاف القناع (٥/٥٥) .
٣ هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني. ابن عم الإمام أحمد وتلميذه. وهو حافظ محدث مؤرّخ. انظر ترجمته في معجم المؤلفين (٤/٨٦) والأعلام (٢/٣٢١-٣٢٢) وطبقات الحنابلة (١/١٤٣-١٤٥) .
٤ انظر المغني (٧/٣٦٤) وأحكام أهل الذمة لابن القيم (٢/٤١٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>