للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العدالة، أو عدم الفسق عند الفقهاء في هذا المبحث وما أشبهه. والله أعلم.

والمراد بالعدالة أو عدم الفسق هو: وجود العدالة، أو انتفاء الفسق

ظاهرًا لا باطنًا على الصحيح. وعلى هذا فيكتفى بمستور الحال١.

وقيل: بل تشترط العدالة، أو انتفاء الفسق، ظاهرًا وباطنًا، ولا يخفى صعوبة تحقيق ذلك باطناً. والله أعلم٢.

ثانياً: مذاهب الفقهاء فى ولاية الفاسق.

وأمَّا مذاهب الفقهاء في ولاية الفاسق فيمكن حصرها بالتتبُّع في التَّالي:

أوّلاً: أنّه لا ولاية لفاسق في النكاح مطلقًا.

وهذا هو المعتمد في مذهب الشافعية٣، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وعليها المذهب٤.


١ انظر للحنابلة: الإنصاف (٨/٧٤) وكشاف القناع (٥/٥٤) ، والمبدع (٧/٣٥) . وللشافعية: مغني المحتاج (٣/١٥٥) وتحفة المحتاج (٧/٢٥٦) ، ونهاية المحتاج
(٦/٢٣٩) .
٢ نفس المصادر السابقة.
٣ انظر الإفصاح لبيان مذهب الشافعي وبقية الأئمة الأربعة (٢/١١٥) ، وانظر من كتب الشافعية: المنهاج ومغني المحتاج (٣/١٥٥) وتحفة المحتاج (٧/٢٥٥) . ونهاية المحتاج (٦/٢٣٨) . وروضة الطالبين (٧/٦٤) ، وتكملة المجموع الثانية (١٦/١٥٨-١٥٩) .
٤ انظر: المغني (٧/٣٥٧) والإنصاف (٨/٧٣- ٧٤) والمبدع (٧/٣٥) ، وكشاف القناع (٥/٥٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>