للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: صحَّة ولايته في النِّكاح. وهذا مذهب الحنفية والمالكية، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد وقول للشافعية قيل: إنَّ الفتوى عليه عند أكثر المتأخِّرين١.

إلاّ أن المشهور من مذهب المالكية أنَّ عدم الفسق شرط كمال، وهل المراد به عندهم تقديم العدل الأبعد على الفاسق الأقرب؟ أو تقديم العدل على الفاسق المساوي له في الرتبة؟ ظاهر كلام شراح المختصر أن المراد الثَّاني٢. وكأنَّ هذا- أعني كون عدم الفسق شرط كمال- تفسير لما يروى في المذهب من الاختلاف في صحّة ولاية الفاسق٣. والله أعلم.

ثالثًا: أنَّه إن كان الفاسق لو سلب الولاية لانتقلت منه إلى حاكم فاسق صحت ولايته، وإلاّ فلا.


١ انظر للحنفية: بدائع الصنائع (٣/١٣٤٨) . وفتح القدير (٣/٢٨٥) .
وللمالكية: الخرشي والعدوي (٣/١٨٧) والشرح الكبير والدسوقي (٢/ ٢٣٠) والمواق والحطاب (٣/٤٣٨) ومنح الجليل (٢/٢٤) والفواكه الدواني (٢/ ٢٢) وشرح الباجي للموطأ (٣/٢٧٢) . وللشافعية والحنابلة: المصادر السابقة.
٢ انظر نفس المصادر السابقة للمالكية.
٣ انظر مثلاً: الحطاب (٣/٤٣٨) قوانين الأحكام لابن جزي (٢٢٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>