للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ما رواه أبان بن عثمان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتزوَّج المحرم ولا يزوِّج ". رواه الدارقطني١.

٣- ما رواه مالك عن داود بن الحُصَين٢: أنَّ أبا غطفان المرّي أخبره أنَّ أباه طريفًا "تزوّج امرأة وهو محرم فردّ عمر نكاحه".

ورواه من طريق مالك البيهقي أيضًا.

ورواه الدارقطني عن يحيى بن سعيد عن داود بن الحُصَين به٣.

٤- وعن علي رضي الله عنه قال: "من تزوَّج وهو محرم نزعنا منه امرأته". وفي لفظ آخر: قال: "لا يَنْكِح المحرم فإن نكح ردّ نكاحه". رواهما البيهقي٤.


١ الدارقطني (٣/ ٢٦١) وانظر حاشيته "التعليق المغني" في الكلام على سنده.٠
٢ هو داود بن الحُصَين (بضم الحاء المهملة) الأموي مولاهم أبو سليمان. ثقة روى له أصحاب الكتب الستة. وانظر التقريب (١/١٣١) وتهذيب التهذيب (٣/١٨١-١٨٢) .
٣ تخريجه:
١- مالك: (٢/٢٧٤) مع شرح الزرقاني (. الحج نكاح المحرم.
٢- البيهقي عنه (٥/٦٦) الحج. باب المحرم لا ينكِح ولا يُنكح.
٣- الدارقطني (٣/٢٦٠) .
وانظر: نصب الراية (٣/١٧١) وإرواء الغليل (٤/٢٢٨) وقال: سنده صحيح على شرط مسلم.
٤ البيهقي (٥/٦٦) الحج باب: المحرم لا يَنكِح ولا يُنكح. وقال الألباني في إرواء الغليل وسنده صحيح (٤/٢٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>