للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥- وروى البيهقي بإسناده: "أنَّ مولىً لزيد بن ثابت تزوَّج وهو محرم، ففرَّق بينهما زيد بن ثابت١.

فحديث عثمان بن عفَّان رضي الله عنه، وهذه الشواهد المرفوعة، والموقوفة، فيها الدليل الواضح، على أنّه ليس للمحرم أن يعقد النكاح، ولا أن يُعقد له، ولا أن يخطب أيضًا، وعلى هذا جرى عمل التابعين بعد الصحابة، فقد روى البيهقي بإسناده إلى سعيد بن المسيب "أنَّ رجلاً تزوّج وهو محرم فأجمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما"٢.

ونحوه في الموطأ عن مالك رحمه الله أنّه بلغه أنَّ سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا: "لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح"٣.

ويستدلُّ له من جهة المعقول: بأنَّ الإحرام يمنع الجماع، ودواعيه، فيمنع عقد النكاح، كالعدّة٤.


١ البيهقي (نفس المصدر والباب) .
٢ البيهقي (٥/٦٦-٦٧) نفس الباب.
٣ الموطأ (٢/٢٧٤) مع شرح الزرقاني) . الحج. نكاح المحرم.
٤ انظر كشاف القناع (٢/٤٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>