للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علي، أنبأنا أبو عاصم، عن عثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة مثله. قال عمرو بن علي: قلت لأبي عاصم: أنت أمليت علينا من الرقعة ليس فيه عائشة، فقال: دع عائشة حتى أنظر فيه، وهذا إسناد صحيح لولا هذه القصة، لكن هو شاهد قويّ أيضاً. وأمّا حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني، وفي إسناده كامل أبو العلاء وفيه ضعف، لكنّه يعتضد بحديثي ابن عباس وعائشة. وفيه ردّ على قول ابن عبد البر: أنَّ ابن عباس تفرَّد به من بين الصحابة بأن النّبيّ صلى الله عليه وسلم تزوّج وهو محرم، وجاء عن الشعبي ومجاهد مرسلاً مثله، أخرجهما ابن أبي شيبة. وأخرج الطحاوي من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال: سألت أنساً عن نكاح المحرم فقال: لا بأس به وهل هو [إلاّ] ١ كالبيع، وإسناده قويّ. لكنّه قياس في مقابل النصّ، فلا عبرة به، وكأنَّ أنساً لم يبلغه حديث عثمان" اهـ٢.

وهذه الرواية عن أنس رضي الله عنه تخالف ما رواه أبان بن عثمان أنَّ أنساً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتزوَّج المحرم ولا يزوِّج"٣.

وبهذا استدلّ صاحب (التعليق المغني على الدارقطني) فقال تعليقاً على قول الحافظ السابق ما نصّه: "حديث أبان هذا يدل على أنّه بلغه


١ كذا بالأصل بين معكوفين. وانظر شرح الآثار للطحاوي (٣/٢٧٣) .
٢ فتح الباري (٩/ ١٦٦) .
٣ تقدم (٢/٢٦٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>