للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث النهي، ورجع بعد ذلك عن قوله بجوازه، ويحدث عن حديث النهي، وهذا هو المتعيّن١ " اهـ.

وأمَّا رواية ابن مسعود رضي الله عنه فأخرجها الطحاوي بإسناده عن إبراهيم (وهو النخعي) أنَّ ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يرى بأساً أن يتزوّج المحرم٢.

هذا حاصل ما وقفت عليه من الأحاديث المرفوعة، والآثار الموقوفة على الصحابة، مما احتجَّ به من لم ير الإحرام مانعاً للمحرم من التزويج، وعمدتها حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما ترى.

واحتجوا من جهة المعقول: بقياس النّكاح على شراء الأمة للتَّسرّي؛ إذ إنّه عقد كسائر العقود التي يتلفظ بها، ولا يمنع شيء منها بسبب الإحرام٣.

وأجابوا عن حديث عثمان رضي الله عنه وهو أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح" (٤) بحمل النكاح هنا على الوطء. والمعنى: لا يطأ المحرم ولا تمكّنه المحرمة من ذلك، ويكون التذكير باعتبار الشخص المحرم، وعلى التسليم بأنّ المقصود به العقد يكون تأثيره في إفساد


١ التعليق المغني على الدارقطني (٣/٢٦١) .
٢ شرح معاني الآثار للطحاوي (٢/٢٧٣) .
٣ انظر: فتح القدير (٣/٢٣٣) ، وتبيين الحقائق (٢/١١١) وشرح معاني الآثار للطحاوي (٢/٢٧٢) .
٤تقدَّم تخريجه (ص٢٦٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>