للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلُّ ذلك دليل واضح على أنَّ المراد بالنِّكاح في حديث عثمان رضي الله عنه العقد، لا الوطء. وأمَّا منع المحرم من الوطء فمعلوم من دليل آخر١.

وأمّا قياس نكاح المحرم على شراء الأمة للتَّسرّي فهو قياس في مقابل النصّ، ومثله فاسد الاعتبار٢.

وأيضاً: فإنَّ النَّكاح يخالف شراء الأمة؛ فإنَّه يحرم بالعدّة، والردّة، واختلاف الدِّين وكون المنكوحة أختاً من الرضاعة، ويعتبر له شروط غير معتبرة في الشراء فافترقا٣.

وبهذا يتَّضح أنّ القول الرَّاجح هو: أنَّ المحرم لا يعقد النكاح، سواء أكان وليّا أم غيره، ولا يُعْقَد له أيضاً سواء أكان ذكراً أم أنثى. والله أعلم.

وقد تقدَّم أنَّ اشتراط عدم إحرام الوليّ في النكاح ليس له كبير تعلّق بشروط الوليّ في النِّكاح؛ لأنّ المحرم لا تسقط ولايته بإحرامه، وإنّما أحببت بسط القول في هذه المسألة؛ لشهرة أدلّتها، وظهور التعارض بينها،


١ انظر: المحلى لابن حزم (٧/١٩٩) وفتح الباري (٩/١٦٥) .
٢ انظر فتح الباري (٩/١٦٦) ونيل الأوطار (٥/١٨) .
٣ انظر المغني والشرح الكبير (٣/٣١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>