للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وممَّا يؤيِّد رفع البراءة التي دلّ عليها حديث ابن عباس: أنَّ حديث ابن عباس متقدِّم؛ لأنَّه في عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة.

وأمّا حديث عثمان فالظاهر أنّه متأخِّر؛ لأنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم إنّما بيّن أكثر أحكام الحج في حجَّة الوداع في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فلو ثبت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، لكان حديث عثمان رضي الله عنه ناسخاً له. وهذا المعنى من الترجيح قويٌّ ووجيه، ويزيده قوّة ما صحّ عن عمر ابن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما من أنّهما فرّقا بين رجل وامرأته نكحها وهو محرم١.

هذا أهمّ وأشهر ما أجاب به الجمهور عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

وأجابوا عن ما قيل: من حمل "النكاح" في حديث عثمان على الوطء. جمعاً بينه وبين حديث ابن عباس. بأنَّه بعيد؛ بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم "ولا يُنْكِح" بضم أوله وكسر الكاف. أي لا يزوِّج غيره، وكذلك قوله "ولا يخْطُب" وورد أيضاً في صحيح ابن حبان بزيادة. "ولا يخْطُب عليه"٢.


١ تقدم تخريجهما في أول هذا المبحث (٢/٢٦٥) .
٢ انظر فتح الباري (٩/١٦٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>