للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو الكفر كفر"١.

٧- روى الإمام أحمد وغيره من حديث سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق" ٢.

فكل من أطلق لسانه بالسب لهم فهو مستطليل عليهم بغير حق وهو أفاك أثيم إذ لفظ المسلم في الحديث أول ما ينطلق عليهم إذ هم مقدمة المسلمين الذين انقادوا لله تعالى بالطاعة وأخلصوا العبادة له وحده لا شريك له "وأدنى أحوال الساب لهم أن يكون مغتاباً"٣.

٨- روى الشيخان من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" ٤

فإذا كان هذا الوعيد يلحق من سب كل أي مسلم كان فما الشأن بمن يسب خيار المسلمين والأبرار من عباده المتقين وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم.

قال النووي رحمه الله تعالى: "السب في اللغة الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه والفسق في اللغة الخروج والمراد به في الشرع الخروج عن الطاعة، وأما معنى الحديث فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة وفاعله فاسق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم٥، وعلى هذا فالرافضة والخوارج ومن سلك طريقهم من أهل البدع الذين يشتمون الصحابة ويتكلمون فيهم بما يعيبهم بغير حق فهم أكثر من يدخل في وصف الفسق كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.

قال المناوي مبيناً معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق" أي: مسقط


١ـ فيض القدير للمناوي ٦/١٤٦-١٤٧.
٢ـ المسند ١/١٩٠، سنن أبي داود ٢/٥٦٧، صحيح الجامع الصغير ٢/٢٤٢.
٣ـ الصارم المسلول على شاتم الرسول ص/٥٧١.
٤ـ صحيح البخاري ١/١٨، صحيح مسلم ١/٨١.
٥ـ شرح النووي على صحيح مسلم ٢/٥٣-٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>