للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنَحْوِهِ, وَقِيلَ: بَلَى, وَذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ: إنْ شَرَطَ كَافِرًا فَلَمْ يَكُنْ رِوَايَتَيْنِ, قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ: وَإِنْ شَرَطَ أَمَةً سَبْطَةً فَبَانَتْ جَعْدَةً فَلَا رَدَّ, لِأَنَّهُ لَا عَيْبَ, بِخِلَافِ العكس, وإن شرطها حاملا١ أَوْ الطَّيْرَ مُصَوِّتًا أَوْ يَبِيضُ أَوْ يَجِيءُ مِنْ مَسَافَةِ كَذَا أَوْ يُوقِظُهُ لِلصَّلَاةِ فَوَجْهَانِ "م ١ - ٦"

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

"مسألة ١ - ٦" قوله: وإن شرطها حاملا١ أَوْ الطَّيْرَ مُصَوِّتًا أَوْ٢ يَبِيضُ أَوْ يَجِيءُ مِنْ مَسَافَةِ كَذَا أَوْ يُوقِظُهُ لِلصَّلَاةِ فَوَجْهَانِ انْتَهَى, اشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى مَسَائِلَ

"الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى" إذا شرطها حاملا١ وَفِيهَا مَسْأَلَتَانِ:

"الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى" إذَا كَانَتْ أَمَةً وشرطها حاملا١ فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ, وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ

"أَحَدُهُمَا" يَصِحُّ, وَهُوَ الصَّحِيحُ, قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي٣ وَالْكَافِي٤


١ في "ط": "حائلا".
٢ بعدها في النسخ الخطية و"ط": "أنه".
٣ ٦/٢٤٠.
٤ ٣/١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>