للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ أَخْبَرَهُ الْبَائِعُ وَصَدَقَهُ بِلَا شَرْطٍ فَلَا خيار, ذكره أبو الخطاب في

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

وَالشَّرْحِ١ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِمْ, وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ فِي أَوَاخِرِ التَّصْرِيَةِ "قُلْت" وهو أولى

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَصِحُّ, قَالَ الْقَاضِي: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ لَا يَصِحُّ, وَصَحَّحَهُ الْأَزَجِيُّ فِي نِهَايَتِهِ, وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ, وَصَاحِبُ المنور.

"المسألة الثانية" إذا كانت دابة وشرطها حاملا٢ فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ

"أَحَدُهُمَا" يَصِحُّ, وَهُوَ الصَّحِيحُ, قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي٣ وَالشَّرْحِ١ وَنَصَرَاهُ "قُلْت": وَهُوَ الصَّوَابُ

"وَالْوَجْهُ الثَّانِي" لَا يَصِحُّ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: أَشْهَرُ الْوَجْهَيْنِ الْبُطْلَانُ, وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي, وَقَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ, وَجَزَمَ بِهِ "٤فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ "قُلْت": وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي الْأَمَةِ لَا الدَّابَّةِ, بِدَلِيلِ مَا قَبْلَهُ, لَكِنْ يَبْقَى حُكْمُ الدَّابَّةِ الْحَامِلِ لَمْ يَذْكُرْهُ٤".

"الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ ٣" إذَا شَرَطَ الطَّائِرَ مُصَوِّتًا فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ, وَأَطْلَقَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَشَرْحِ ابْنِ منجا

"أَحَدُهُمَا" يَصِحُّ, وَهُوَ الصَّحِيحُ عَلَى الْمُصْطَلَحِ, جَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ وَالْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ, وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: صَحَّ فِي أَصَحِّ الوجهين, وقدمه في الكافي٥


١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١١/٢٠٦.
٢ في "ط" "حائلا".
٣ ٦/٢٤٠.
٤ في "ح": "في الحاوي الكبير".
٥ ٣/١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>