للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخارج منه؟

فعلمه أن من ملك خمسة من الإبل زكاها بشاة من الغنم، ومن ملك عشرا زكاها بشاتين، ومن ملك خمسة عشر زكاها بثلاث، ومن ملك عشرين زكاها بأربع شياه، ومن ملك خمسا وعشرين زكاها ببنت مخاض أوفت سنة ودخلت في الثانية، وإن من ملك ثلاثين بقرة وجب عليها فيه عجل يتبع أمه أوفى سنة. ومن ملك أربعين من الغنم وجب فيها شاة، وما زاد على ما ذكر يطلب من كتب الفقه المطولة وهذا جدول مختصر لها.

العدد ... الإبل ... العدد ... البقر ... العدد ... الغنم

٢٥ ... فيها بنت مخاض ... ٣٠ ... فيها عجل ... ٤٠ ... فيها شاة

٣٦ ... بنت لبون ... ٤٠ ... فيها مسنة ... ١٢١ ... فيها شاتان

٤٦

... حقة أوفت ٣ سنوات ... فوق

٤٠ ... فى كل ٤٠ مسنة

وفى كل ٣٠ عجل ... إذا بلغت

٢٠١ ... ففيها ٣ شياه

٦١ ... جذعة أوفت ٤ سنوات ... ... ... وفوق

ذلك ... في كل مائة شاة واحدة

٧٦ ... بنتا لبون ... ... ... ...

٩١ ... حقتان ... ... ... ...

١٢٠ ... ففى كل ٤٠ بنت لبون

وفى كل ٥٠حقة ... ... ... ...

واعلم أيها القارئ أن ما بين الفريضتين يسمى وقصا١، وأنه لا زكاة فيه مثاله في


١ مثاله في الإبل شاة، والسادسة من الإبل، والسابعة، والثامنة، والتاسعة وقص لا زكاة فيها، فإذا بلغت عشرا زكيت بشاتين، وهكذا ما بين الفريضتين لا زكاة فيها، وهو القوقص المعروف عند الفقهاء رحمهم الله تعالى.

<<  <   >  >>