[النداء الثامن والثمانون: في مشروعية الطلاق السني وبيان العدة وعدم إخراج المطلقة من البيت حتى تنتهي عدتها إلا أن تؤذى ومشروعية الإشهاد على الطلاق والرجعة]
اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء يحمل أحكاما شرعية لابد للمؤمن من معرفتها والتقيد بها، واعلم أن النداء وإن كان موجها أولا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو لأمته صلى الله عليه وسلم وإنما بدئ برسول الله صلى الله عليه وسلم لشرفه وعلو مقامه. حتى يسهل على المؤمنين تطبيق الأحكام التي تضمنها النداء وهى:
١-أن تطلق المرأة من أجل رفع الضرر عنها أو عن زوجها أو أن تطلق في طهر لم يجامعها فيه الزوج حتى لا تطول مدة عدتها فتتأذى في ذلك. وهذا ما دل عليه قوله تعالى:{إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} أي لقبل عدتهن أي الأول عدتهن وذلك بأن يكون الطلاق في طهر لا في حيض، وأن يكون الزوج ما جامعها في