للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قضائه عليهم وقد بينه لهم، فليسلم له الحكم وليرض به فإنه قائم على أساس المصلحة للجميع.

وقوله تعالى فى هذا النداء الكريم {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} أي وإن ذهب بعض نسائكم إلى الكفار مرتدات – والعياذ بالله – وطالبتم بالمهور فلم يعطوكم، ثم غزوتم وغنمتم فأعطوا من الغنيمة قبل قسمتها، أعطوا الذي ذهبت زوجته إلى دار الكفر ولم يحصل على تعويض أعطوه مثل ما أنفق.

وقوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ} أي خافوا عقابه فأطيعوه في أمره ونهبه ولا تعوه. وطبقوا هذه الأحكام التي بينها لكم في هذا النداء حرفيا لما في ذلك من العدل والرحمة والخير الكثير: واعلم أيها القارئ ما يلي:

١-وجوب امتحان المهاجرة فإن علم إسلامها فلا يحل إرجاعها إلى زوجها الكافر.

٢-حرمة نكاح المشركة.

٣-لا يجوز الإبقاء على عصمة الزوجة المشركة.

٤-من ذهبت زوجته ولم يرد عليه شئ، ثم غزوتم وغنمتم فأعطوه ما أنفق من مهر من الغنيمة قبل قسمتها، وإن لم تكن غنيمة، فجماعة المسلمين وإمامهم يعطونه.

٥-وجوب تقواه تعالى بتطبيق شرعه وإنفاذ أحكامه والرضا بها.

وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين

<<  <   >  >>