وعاشر الأحكام: العفو عن عدم الكتابة في التجارة الحاضرة كأن يشترى المرء قنطارا تمرا أو سكرا على أن يسدد الثمن بعد يوم أو أيام مثلا فإنه لا تتعين كتابة هذا الدين.
وحادي عشر الأحكام: وجوب الإشهاد على البيع فمن باع دارا أو بستانا أو سيارة فليكتب ويشهد على الكتابة إذ قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}
وثاني عشر الأحكام: أن لا يضار كاتب ولا شهيد كأن يدعى الكاتب أو الشاهد إلى مكان بعيد أو إلى وقت يعطل فيه عمله، أو يضيع فيه حقوقه إذ قال تعالى:{وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ} ، ومن الإضرار بالكاتب والشهيد أن يطلب إليهم أن يكتبوا باطلا أو يشهدوا زورا.
وثالث عشر الأحكام: الأمر بتقوى الله ووعد الله تعالى للمتقين بأن يعلمهم ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم بما يؤتيهم من نور في قلوبهم يفرقون به بين الحق والباطل والرابح والخاسر إذ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً}
بعد هذه الأحكام التي اشتملت عليها آية الدين العظيمة فإليك بعض البيانات الهامة:
١-شهود المال لا يقلون عن إثنين، وأما شهود الزنا فهم أربعة لا يقلون عنها.
٢-لا يشهد الصغير ولا العبد المملوك.
٣-إن وجد شاهد فقط تتمم الشهادة باليمين.
٤-خير الشهود الذي يأتى بشهادته قبل أن يسألها للحديث في ذلك.
٥-أول من جحد أدم فجحد بنوه لذا شرع الله الكتابة في البيوع والديون لحديث أبى داود.