للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بين العفو، أو أخذ الدية، أو القصاص، في حين أن أهل الكتاب قد شدد عليهم فاليهود لا دية عندهم ولا عفو بل القصاص فقط، والنصارى لا قصاص ولا دية ولكن العفو فقط. وهذا بناء على ما علم الله تعالي من حالهم. فشرع لهم ما يناسبهم تأديبا وتربية لهم.

وقوله تعالي في آخر الآية {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ} أي بعد أن رضى بالدية وقبلها وقتل القاتل {فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} وهو عذاب الآخرة بحيث لا تقبل منه دية، وإنما يتعين قتله، إلا أن يرى الإمام عدم قتله ودفعه دية من قتل.

وأخيرا: اعلم أيها القارئ الكريم أن هناك خلافا بين فقهاء الإسلام من أهل السنة والجماعة وهي في المسائل الآتية:

١-في قتل الحر بالعبد حيث ذهب الجمهور أن الحر إذا قتل عبدا لا يقتل به، ولكن يدفع قيمته لمالكه، بحجة أن العبد يباع ويقوم بقيمة؛ فلذا من العدل أن لا يقتل حر به ولكن يعطى مالكه قيمة مثله. وذهب أبو حنيفة رحمة الله تعالي إلى أنه يقتل به الحر أخذا بظاهر الآية: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} ، والذي يظهر أن الأمر يرجع إلى الإمام فإن خاف فتنة واضطرابا أخذ بالآية وهي القصاص، وإن لم يخف ذلك أخذ بمذهب الجمهور وهو دفع قيمته لمالكه لا غير.

٢-ذهب البعض كالحسن البصري وعطاء وهما تابعيان إلي أن الرجل لا يقتل بالمرأة ولكن تدفع الدية، ورد هذا الجمهور وقالوا بالقصاص لآية المائدة: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} ولقول الرسول صلي الله عليه وسلم " المسلمون تتكافأ دماؤهم ".

٣-ذهب الجمهور إلى أن الجماعة إذا اشتركوا في قتل واحد يقتلون به لقول عمر رضى الله عنه في غلام قتله سبعة فقتلهم وقال: " لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم "، وقال غير الجمهور لا يقتل الجماعة بالواحد، وهذا أيضا قد يرد إلي الإمام حيث ينظر في عواقب الأمور ويحكم بما فيه خير الأمة وصلاحها.

تنبيه:

القصاص كما يكون في النفس يكون في الأعضاء؛ لآية المائدة: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْن وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ....ِ} والعفو يكون في النفس والأعضاء والدية كذلك. ودية الرجل الحر مائة بعير، أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة، ودية المرأة على النصف من دية الرجل، ولمزيد البيان اقرأ أيها القارئ الكريم الفصل العاشر من الجنايات وأحكامها من كتاب منهاج المسلم للمؤلف.

وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين

<<  <   >  >>