للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٣ - انبنت قوامة الرجل - كما سبق - على أصلين، أحدهما أنه هو المكلف بالانفاق على الأسرة، وفي الآية الأخيرة إشارة إلى هذا الواجب المقرر، فالرجل هو الذي يسوق المهر إلى زوجته.- على عكس ما هو مقرر عند الغربيين الذين يزعمون أنهم أكثر إنصافاً للمرأة - ويسقط نصف حقه في هذا المهر إن طلق زوجته قبل أن يدخل بها. وهناك آيات أخرى كثيرة تؤكد هذا الواجب الملقن على عاتق الرجل، واجب الإِنفاق على الأسرة وكفالتها. فمن ذلك قوله تعالى:

{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (البقرة ٢٣٣)

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى:

{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)} [البقرة: ٢٣٦]

ومنه قوله تعالى.

{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٤٠)} [البقرة: ٢٤٠]

في هذه الآيات تأكيد لما هو مقرر من تكليف الرجل بالانفاق. وهو تكليف يقوم على أن المرأة لا تعمل لكسب المال, لأنها مصروفة عنه إلى غيره من الأعمال التي أعدتها لها فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإِذا أخذ المجتمع بأن تعمل المرأة عمل الرجال لزم تغيير هذه التشريعات. وتغيير هذه

<<  <   >  >>