للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب صلاة (١) العيدين

قال القاضي أبو محمَّد رحمه الله: صلاة العيدين سنّة مؤكدة (٢). ووقتها إذا أشرقت الشمس.

قال الفقيه الإِمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل ثلاثة أسئلة: منها أن يقال:

١ - ما الدليل على أن صلاة العيدين سنة مؤكدة؟.

٢ - ومن الذي يخاطب بها؟.

٣ - وما حكمها إذا فات وقتها؟.

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: صلاة العيدين عندنا (٣) ستّة.

قال مالك في المختصر صلاة العيدين سنة لأهل الآفاق. وكذلك الظاهر من مذهب الشافعية أنها سنّة. ومنهم من قال: هي من فروض الكفايات. وبه قال ابن حنبل. وقال أبو حنيفة هي واجبة وليست بفرض. فدليلنا على كونها سنّة فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لها، وإقامته إياها في الجم الغفير متكررة بتكرر الأعوام. ودليلنا على نفي الوجوب حديث الأعرابي وقوله للنبي - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر له الخمس صلوات.

قال: هل علىّ غيرها؟ قال: إلا أن تطوع (٤). وهذا يثبت نفي الوجوب عن الصلوات الخارجة عن الصلوات الخمس. وأيضًا فإنها صلاة ذات ركوع لم


(١) صلاة = ساقطة -و-.
(٢) واجبة = الغاني.
(٣) عندنا = ساقطة -و-.
(٤) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. فتح الباري ج ١ ص ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>