[فصل]
ذكره في المدوّنة يتعلّق بما نحن فيه. فقال فيمن باع عبدًا بشرط أن يعتقه المشتري: إنّ ذلك جائز.
قال الإِمام رحمه الله يتعلّق بهذا الفصل سبعة أسئلة، منها أن يقال:
١ - ما تقسيم الشّروط المقارنة للبيع؟.
٢ - وما حكم هذا الشّرط للعتق هل يفسد البيع أم لا؟.
٣ - وهل يجبر المشتري على إيقاع العتق؟.
٤ - وهل يجوز اشتراط الانتقاد في هذا البيع؟.
٥ - وهل يجوز تأخير العتق؟.
٦ - وما حكمه إن فات المبيع قبل إيقاع هذا الشّرط؟.
٧ - وما حكم البيع بشرط تحجير ممنوع منه؟.
فالجواب عن السؤال الأوّل أن يقال: حكم الشّروط المقارنة للبيع ثلاثة أنواع:
١ - إمّا أن يكون من مقتضى العقد.
٢ - أو من مصلحته.
٣ - أو ليس من مقتضاه ولا من مصلحته.
والّذي من مقتضاه ثلاثة أقسام أيضًا:
١ - وجوب التّسليم للبيع.
٢ - والقيام بالعيب.
٣ - والمطالبة بردّ العوض عند انتقاض البيع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute