[فصل]
ذكره في المدوّنة يتعلّق بما نحن فيه. فقال فيمن باع عبدًا بشرط أن يعتقه المشتري: إنّ ذلك جائز.
قال الإِمام رحمه الله يتعلّق بهذا الفصل سبعة أسئلة، منها أن يقال:
١ - ما تقسيم الشّروط المقارنة للبيع؟.
٢ - وما حكم هذا الشّرط للعتق هل يفسد البيع أم لا؟.
٣ - وهل يجبر المشتري على إيقاع العتق؟.
٤ - وهل يجوز اشتراط الانتقاد في هذا البيع؟.
٥ - وهل يجوز تأخير العتق؟.
٦ - وما حكمه إن فات المبيع قبل إيقاع هذا الشّرط؟.
٧ - وما حكم البيع بشرط تحجير ممنوع منه؟.
فالجواب عن السؤال الأوّل أن يقال: حكم الشّروط المقارنة للبيع ثلاثة أنواع:
١ - إمّا أن يكون من مقتضى العقد.
٢ - أو من مصلحته.
٣ - أو ليس من مقتضاه ولا من مصلحته.
والّذي من مقتضاه ثلاثة أقسام أيضًا:
١ - وجوب التّسليم للبيع.
٢ - والقيام بالعيب.
٣ - والمطالبة بردّ العوض عند انتقاض البيع.