للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ذكره في المدوّنة يتعلّق بما نحن فيه. فقال فيمن باع عبدًا بشرط أن يعتقه المشتري: إنّ ذلك جائز.

قال الإِمام رحمه الله يتعلّق بهذا الفصل سبعة أسئلة، منها أن يقال:

١ - ما تقسيم الشّروط المقارنة للبيع؟.

٢ - وما حكم هذا الشّرط للعتق هل يفسد البيع أم لا؟.

٣ - وهل يجبر المشتري على إيقاع العتق؟.

٤ - وهل يجوز اشتراط الانتقاد في هذا البيع؟.

٥ - وهل يجوز تأخير العتق؟.

٦ - وما حكمه إن فات المبيع قبل إيقاع هذا الشّرط؟.

٧ - وما حكم البيع بشرط تحجير ممنوع منه؟.

فالجواب عن السؤال الأوّل أن يقال: حكم الشّروط المقارنة للبيع ثلاثة أنواع:

١ - إمّا أن يكون من مقتضى العقد.

٢ - أو من مصلحته.

٣ - أو ليس من مقتضاه ولا من مصلحته.

والّذي من مقتضاه ثلاثة أقسام أيضًا:

١ - وجوب التّسليم للبيع.

٢ - والقيام بالعيب.

٣ - والمطالبة بردّ العوض عند انتقاض البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>