للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ذكر القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب رحمه الله تعالى فصلًا في المزابنة وعدّدها، وذكر فيما عدّد فيها الحيَّ الذي يراد للحم كالكبش باللحم من جنسه.

قال الإِمام رضي الله عنه (١).

يتعلق بهذا الفصل أربع مسائل منها أن يقال:

١) ما جملة مذاهب الناس في هذه المسألة؟

٢) وما الظواهر الواردة فيها؟

٣) وما علة المنع؟

٤) وما الشروط المذكورة في المنع؟

فالجواب عن السؤال الأول أن يقال:

اختلف الناس في جواز بيع اللحم بالحيوان؛ فأجازه أبو حنيفة وأبو يوسف على الإطلاق.

ومنعه الشافعي والليث على الإطلاق.

ومنعه مالك إذا بيع اللحم بحيّ من جنس أصله، وإن بيع بغير جنس أصله أجازه.

ومنعه محمَّد بن الحسن صاحب أبي حنيفة إذا كان اللحم المعاوض له مثل مقدار ما في الحي من اللحم فأقل، وإن كان مقدار اللحم أكثر من مقدار لحم الحي حتى تكون هذه الزيادة عوض (٢) وغيره جاز ذلك.


(١) في (و) زيادة نصها: ونفعنا به وبأمثاله.
(٢) كلمة غير واضحة في النسخ، ولعلها: الجلد.

<<  <  ج: ص:  >  >>