للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - ولم اقتصر في الممسوح على الرأس والأذنين، وقد تمسح بعض الأعضاء

المغسولة للضرورة؟.

٣ - وما الفرض؟.

٤ - وما السنة؟.

٥ - وما الفضيلة؟.

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: الفرق بين الغسل والمسح: أن الغسل صب الماء على الشيء مع إمرار اليد عليه على اختلاف في هذا الوصف الأخير. وهو إمرار اليد. وأما المسح فإنه مسح الشيء بالشيء. ففي عرف الشرع مسح العضو باليد مع إضافة بلل الماء، وقد حكى ابن قتيبة أن الغسل قد

يسمى مسحًا. واحتج بقولهم تمسحت للصلاة.

والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: إنما اقتصر في الممسوح على ذكر الرأس والأذنين دون ما يمسح من المغسول للضرورة، لأن المغسول إذا مسح للضرورة فالمسح بدل عن الغسل ليس بأصل فيه، ومسح الرأس والأذنين أصل، ومراده ذكر الأصلي لا الفرعي فلهذا اقتصر عليه.

والجواب عن السؤال الثالث: أن يقال: أما الفرض فقد تقدم بيانه وذكر حده فلا وجه لإعادته، وإنما عددناه ها هنا في الأسئلة لنذكرك ما مضى فيه. فإنه يفتقر إليه في معرفة الفرق بين السنة والفريضة.

والجواب عن السؤال الرابع: أن يقال: أما السنة فهي الطريقة، هذا أصلها في اللغة. وسنة النبي عليه السلام طريقته. وقوله عليه السلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ" (١) أي عليكم بطريقتي وطريقة الخلفاء من بعدي. فإذا ثبت أن أصل السنة الطريقة، ففعل الواجبات طريقته عليه


(١) أخرجه أبو داود في كتاب السنة والترمذي في باب العلم وأحمد عن العرباض بن سارية.
ولفظ الترمذي. عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أن قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك دلك منكم فعليه بسنّتي وسنة الخلفاه الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ -حسن صحيح-.

<<  <  ج: ص:  >  >>