للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واجب. فالفرق بين السنة والفضيلة: زيادة الأجر ونقصانه وكثرة تحضيض صاحب الشرع. فكل ما حض عليه وأكد أمره، وعظم قدره، سميناه سنة كالوتر، وما في معناها. وكل ما تسهل في تركه وخفف أمره سميناه فضيلة ليشعر المكلف بمقدار الأجور في الأفعال، فتقدم الأولى فالأولى، وتعلم قدر ما يتقرب به. وهذه نكتة يجب أن تتدبرها. فقد وقع اختلاف بين أصحابنا في سنن الوضوء وفضائله. ولا تنكشف حقيقته إلا لمن انكشف له هذا الذي قلناه.

قال القاضي أبو محمَّد وفروضه ستة: وهي (١) النية، وغسل الوجه كله، وغسل اليدين إلى آخر المرفقين، والمسح بالرأس كله *وغسل الرجلين إلى الكعبين* (٢) وما به يفعل ذلك وهو الماء المطلق.

وسننه سبع: وهي غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء (٣)، والمضمضة، والاستنشاق، وغسل البياض الذي بين الصدغ والأذن، ومسح داخل الأذنين، وفي ظاهرهما خلاف، وتجديد الماء لهما، والترتيب.

وفضائله ثلاث وهي السواك قبله، والتسمية عند بعض أصحابنا، وتكرار مغسوله مرتين وثلاثًا. هذا ذكر جمله ونحن نبين تفصيله *إن شاء الله* (٤).

قال الشيخ وفقه الله: إعلم أنه يتعلق بكل واحد مما عدده من هذه الأنواع مسائل كثيرة. ولكن أخرنا ذكرها عند ذكره رحمه الله تفاصيلها لئلا يحتاج إلى تكرير الكلام/ عليها. وقد خولف في بعض ما عدده من السنن والفضائل.

ونحن نذكر إذا مررنا عليه إن شاء الله.

قال القاضي أبو محمَّد: فاما النية فقد بينا أنها من فروضه. وهي قصده بها ما يلزمه (٥). والذي يلزمه أن ينوي بوضوئه: رفع الحدث أو استباحة فعل معين


(١) وهي ساقطة من الأصل. مثبتة في نسخة الغاني.
(٢) ساقطة بالأصل. مثبت في نسخة الغاني. وفي إلى آخر الكعبين.
(٣) اليد- إدخالها في الإناء- والتصحيح من نسخة الغاني -وفي- غ.
(٤) ساقطة من الغاني.
(٥) به ما لزمه في نسخة الغاني وفي غ.

<<  <  ج: ص:  >  >>