للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لما كان محرمًا. ويحتج هؤلاء بقوله عليه السلام: "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء" (١) والتفاضل بين الذهب والورق جائز، وإنما يسمى (٢) ها هنا بربا لكونها محرمة.

والجواب عن السؤال الثاني أن يقال:

قد قسم القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب رحمه الله الربا على قسمين: ربا نقد وربا نسيئة. وربا النساء لهما (٣) يتصور وقوع هذه التسمية عليه على هذه الطريقة التي سماها لها الجواب، وهي تسمية كل بيع محرم للربا (٤). وقد تكلمنا نحن على ربا النساء في كتاب السلم الأول فيما يحرم التفاضل (في ربا) (٥) وفيما لا يحرم، وبسطناه هنالك بسطًا لا وجه لإعادته ها هنا. لكن ربا النساء متفق على تحريمه، ومتفق على أنه مراد بالآية التي ذكرناها. وقد يتصور في الذهب بالذهب متفاضلًا نساء، وفي القمح بالقمح متفاضلًا نساء، ويمتنع ذلك لأجل التفاضل ولأجل النساء والتأخير. وأمّا ما (٦) وعقد على تفاضل نساء، ولكنه لا ربا في نقده، ففيه من الاختلاف الأمصار (٧) وما قدمناه في كتاب السلم الأول في سلم ثوب في ثوبين. وأمّا ما اختلف جنسه ولا ربا في نقده فإنه يجوز النساء، كسلم عقد في ثوبين أو في ثوب واحد. وأمّا ما كان في هذه الربا (٨) فإنك تنظر: هل يجتمع العرضان (٩) جميعًا في علة واحدة لأجلها منع ربا الفضل بينهما أو لا يجتمعان في علة؛ فإن اجتمعا في علة واحدة كالقمح والثمر


(١) الموطأ: ٢/ ١٦٢.
(٢) فراغ في جميع النسخ بمقدار كلمة.
(٣) هكذا، ولعل الصواب: مما.
(٤) هكذا، ولعل الصواب: بالربا.
(٥) هكذا، ولعل الصواب: فيه للربا.
(٦) كلمة غير واضحة في جميع النسخ، ولعلها: تَجانَس.
(٧) هكذا في جميع النسخ. ولعلها: من اختلاف علماء الأمصار.
(٨) هكذا.
(٩) هكذا، ولعل الصواب: العوضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>