للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٥ - ولم قيل أن الزائد على الثلاث ممنوع؟.

٦ - وهل ينوي فيما زاد على الوجوب مجرد الفضيلة أم لا؟.

٧ - وإن (١) نوى مجرد الفضيلة وكان أحل في الأولى ببعض العضو هل تجزئه الفضيلة عنه أم لا؟.

٨ - وهل ينهى من (٢) شك في إيقاع الثالثة عن إيقاعها مخافة أن تكون رابعة أم لا؟.

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقلل: إنما استحب السواك على الجملة لأنه - صلى الله عليه وسلم - فعله وأمر به. واستحب فعله في الطهارة لما كان أصل وضعها للتنظيف وأريد إكمال التنظيف بفعل السواك فيها. واستحب عند الصلاة (٣) إذا بعد ما بين الوضوء والصلاة. لأن الإنسان يناجي ربه فاستحب أن يناجيه طيب الفم. وقد روي: صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك (٤).

والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: إنما لم يكن في تكرار الممسوح فضيلة؛ لأن أصل المسح التخفيف. والتكرير تثقيل. فلما (٥) تنافى موضوعهما تنافيا. على أن أكثر الأحاديث المنقول فيها صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينقل فيها التكرار (٦) إلا في المغسول فوجب قصر الفضيلة عليه.

والجواب عن السؤال الثالث: أن يقال: أما المسحة الثانية فأنها وإن كانت ثانية في ظاهر المشاهدة، فإنها ليست كذلك على رأي بعض أصحابنا.

وذلك أن المختار عندهم في صفة مسح الرأس أن يمضي بأصابع يديه على وسط رأسه ويرفع كفيه عن جانبي رأسه فإذا بلغ إلى مؤخره أعاد كفيه على


(١) فان -ح-.
(٢) عن من -و-.
(٣) الطهارة -ح-.
(٤) أحمد بسنده إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله هـ عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفًا - ج ٦ ص ٢٧٢.
(٥) فكما -و-.
(٦) التكرير -و-.

<<  <  ج: ص:  >  >>