للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

صلَّى الله على سيدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم تسليمًا

[كتاب الرد بالعيب]

قال القاضي أبو محمَّد رضي الله عنه: ومن ابتاع سلعة على السلامة فظهر (١) بها عيب يوجب الرد، فهو بالخيار بين أن يرد ويرجع بالثمن، شاء البائع أو أبى، أو يمسك، ولا شيء له: أرش ولا غيره، إلَاّ أن يبذل له البائع الأرش. ولا يلزم في الأرش بذله ولا أخذه بالتراضي (٢) ما دام رد العين ممكنًا.

قال الإِمام رحمه الله: يتعلق بهذا الفصل أربعة أسئلة، منها أن يقال:

١ - ما الدليل على تحريم البيع بالعيب؟

٢ - وهل يمنع التدليس من صحَّة البيع؟

٣ - وما حكم العيب إذا اطلع عليه المشتري؟

٤ - وهل تختلف العقود في الرد بالعيب؟

فالجواب عن السؤال الأوَّل أن يقال: أمَّا الغش والتدليس في البياعات فمحرَّم. والدليل عليه من الكتاب والسنَّة وإجماع الأمَّة.

فأما الكتاب فقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}. (٣) فإذا باع سلعة وكتم ما بها، فقد أخذ ما زاد من الثمن،


(١) في غ: نوج.
(٢) في غ والغاني: ولا يلزم يدل الأرش ولا أخذه إلَاّ بالتراضي.
(٣) سورة النساء: ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>