للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منها مثل تغير الأسواق.٣ - والاختلاف بنقص. مثل تغيرها بزيادة؟ ٤ - ومثل تغير البدن بزيادة ومثل تغيره بنقص أو زيادة؟ ٥ - ومثل ولادة الأمة؟ (١) ٦ - وما الحكم في تلف الملك بالبيع؟ ٧ - وما حكم المعيب إذا عاد إلى يد مشتريه؟ ٨ - وما حكم تكرار البيع فيه بتدليس وغير تدليس؟ ٩ - وما حكم المشتري إذا باع بعض المبيع؟ ١٠ - وما حكم وطء الأمة المبيعة؟ ١١ - وما حكم رهن العبد المعيب وإجارته؟ ١٢ - وما حكم العيب في بعض الصفقة؟

فالجواب عن السؤال الأوَّل أن يقال: التغيير الحادث عند المشتري على قسمين: تغيير من ناحية القيمة، وتغيير من ناحية العين والتغيير من ناحية القيمة على قسمين: زيادة من ناحية القيمة، وزيادة من ناحية الجسم.

والتي من ناحية القيمة على قسمين أيضًا: زيادة من ناحية السوق، وزيادة من ناحية لا تشاهد في الجسم.

ولكل واحد من هذه الأقسام حكم وفروع يسيرة.

فأمَّا حكم الزيادة من ناحية القيمة، فإنه لم يختلف عندنا في أنَّها لا تأثير لها. ولا تغير ما قلناه في حكم العيب المطلع عليه من كون المشتري بالخيار إمَّا أن يتمسَّك ولا شيء له، وإمَّا أن يرد ولا شيء عليه.

والجواب عن السؤال الثاني أن يقال: أمَّا التغيير من ناحية السوق، فقد ذكرنا أنَّه لا تأثير له. ومال بعض الأشياخ إلى اعتباره. وقد اعتبر أهل المذهب في البيع الفاسد تغيير السوق وجعله أهل المذهب فوتًا يمنع من فسخ البيع الفاسد. وما ذلك إلَاّ لأجل الضرر اللاحق بالفسخ، لكون السوق إذا زاد، أضرَّ بالمشتري فسخ البيع، وإذا نقص، أضرَّ ذلك بالبائع لكونه ترجع إليه سلعته وهو يخسر فيها. فجعل حوالة الأسواق فوتًا على الإطلاق، لمَّا تساوى هذا الضرر بين البائع والمشتري، فعدل بينهما بأن جعل تغير السوق بزيادة أو نقص فوتًا في حقهما جميعًا. وكان مقتضى التعليل الذي أشرنا إليه أن يكون الفوت في حق


(١) الأسئلة (٣) (٤) (٥) هي على معنى الإستفهام بدون ذكر أداته.

<<  <  ج: ص:  >  >>