للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينقض الوضوء. ونحن حملناه على اللمس مع اللذة ترجيحًا لمذهبنا بما قدمناه. فأما مجرد اللذة دون لمس فلا يوجد ظاهر لا في الكتاب ولا في السنة يتمسك به فيه فلا (١) يصح إثباته بالدعوى. وذهب بعض أصحابنا إلى أن ذلك ينقض الوضوء، لأن اللمس ليس بحدث وإنما نقض الوضوء لكونه سببًا في المذي. والسبب في المذي على الحقيقة هو اللذة لا مجرد اللمس. فوجب اعتبارها في نقض الوضوء وإن لم يصحبها لمس.

قال القاضي رحمه الله: وأما مس الذكر فالمراعاة (٢) فيه اللذة عند بعض (٣) أصحابنا البغداديين، كلمس النساء، وعند المغاربة وبعض البغداديين بطن (٤) الكف والأصابع فقط. ومس المرأة فرجها مختلف فيه.

قال الإِمام رضي في الله عنه: يتعلق بهذا الفصل عشرة أسئلة: منها أن يقال:

١ - لم وجب الوضوء من مس الذكر؟.

٢ - وما دليل وجوبه؟.

٣ - وهل باطن الأصابع كباطن الكف؟.

٤ - وهل مسه من فوق حائل يؤثر أم لا؟.

٥ - وهل مسه على جهة النسيان يؤثر أم لا؟.

٦ - وهل مس ذكر غيره كمس ذكره؟.

٧ - وهل مس الذكر المقطوع كمس الذكر المتصل؟.

٨ - وهل مس الخنثى ذكره كمس من ليس بخثنى؟.

٩ - وما وجه الاختلاف في مس المرأة فرجها؟.

١٠ - وما حكم من صلى وقد مس ذكره؟.

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: أما من راعى من أصحابنا اللذة في مس الذكر، فإنه إنما نقض الوضوء لمس الذكر، لكون مسه للذة سببًا في خروج


(١) فلم -ح-.
(٢) فالمراعى -و-.
(٣) ساقطة من -ح -و-ق-. ومثبتة عند الغاني وحده.
(٤) ببطن -و-الغاني-.

<<  <  ج: ص:  >  >>