(٢) هو طرف من حديث رواه مسلم بسنده إلى أبي سعيد الخدري. النووي ج ٤ ص ٣٦/ ٣٧. ورواه البيهقي ج ١ ص ١٦٧. (٣) عن أنس رضي الله عنه قال: جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت له وعائشة عنده: يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام. فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة: فضحت النساء. تربت يمينك. فقال لعائشة: بل أنت تربت يمينك، نعم فلتغتسلي يا أم سليم إذا رأيت ذاك. النووي ج ٣ ص ٢٣٠ وعن زينب بنت أبي سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم إذا رأت الماء. رواه مسلم. النووي ج ٣ ص ٢٢٣/ ٢٢٤ وأخرجه البخاري كتاب الغسل. (٤) على النساء -ح-ق-. (٥) البيهقي عن القاسم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يرى في المنام البلل ولا يذكر احتلامًا. قال: يغتسل. وإن رأى أنه احتلم ولم ير بللًا فلا غسل عليه. السنن ج ١ ص ١٦٧.