صلى الله على سيدنا محمَّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليمًا.
[كتاب بيع الغائب، والغرر]
قال القاضي أبو محمَّد، رضي الله عنه:
المبيعات ثلاثة أنواع:
١ - عين حاضرة مرئية.
٢ - وعين غائبة عن المتعاقدين، فيجوز بيعها على الصفة، ويجب أن تُحصَر بالصفات المقصودة التي تختلف الأثمان باختلافها، وتقلّ الرغبة وتكثر لأجلها. ولا يكتفي بذكر الجنس والنوع فقط. ولا يجوز بيعها بغير صفة إلا أن يكون على رؤية متقدمة من وقت لا تتغير في مثله إلى وقت العقد. ولا خيار للمبتاع إذا جاءت على الصفة أو على ما يَعرِف من الرؤية (١). إلا أن يشترطه على المشتري في ظاهر المذهب.
قال الشيخ رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل خمسة أسئلة منها أن يقال:
(١) هكذا في النسختين. وفي النصّ نقص تمامه من التلقين في غ والغاني [وله الخيار إن جاءت على دون الصفة. وضمانها من البائع إلا أن يشترطهُ ...].