للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

صلى الله على سيدناْ محمَّد وسلم

كتاب الحوالة

قال القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب رحمه الله تعالى:

معنى الحوالة تحويل الحق من ذمة إلى ذمة تبرأ بها (١) الأولى، ما لم يكن غرورًا (٢) من عيب (٣) للثانية وتشتغل الثانية، ويعتبر فيها رضي المحيل والمحال دون المحال عليه، ولا رجوع فيها وإن تلف الحق إلا بالغرور.

قال الفقيه الإِمام رحمه الله تعالى ورضي عنه:

يتعلق بهذا الفصل ثمانية أسئلة، منها أن يقال:

١ - ما الدليل على جواز الحوالة؟

٢ - وهل يعتبر فيها رضا المحال أو المحال عليه؟

٣ - وما شروط جوازها؟


(١) في المغربية: منها.
(٢) في المغربية: غرر. وفي الغاني: غارًّا.
(٣) في الغاني: غيْبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>