للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - وما معنى قوله وغير ذلك من أنواع البلل؟.

٦ - وما معنى تأكيده بقوله الدماء كلها؟.

٧ - ولم اختص دم الحيض باستواء قليله وكثيره على إحدى الروايتين؟.

٨ - ولم قال إن بول ما يحرم أكله نجس مع أن بول من لم يأكل الطعام طاهر في المشهور من المذهب؟.

٩ - ولم قال إن بول المباح طاهر؟ (١).

١٥ - ولم استثنى منه ما يتغذى بالنجاسة؟.

١١ - ولم أكد بقوله أجزاء الميتة كلها؟.

١٢ - ولم كان الشعر منها لا ينجس؟.

١٣ - وما معنى تنبيهه بقوله وكل الحيوان في ذلك واحد؟.

١٤ - وما معنى تأكيده في قوله وجلود الميتة كلها؟.

١٥ - ولم كان الجلد لا يطهر بالدباغ؟.

١٦ - ولم جاز استعماله في اليابسات؟.

١٧ - وما معنى تنبيهه على عظم الميتة وقرنها؟

١٩ - وهل حكم لبن ما لا يؤكل لحمه كبوله؟ (٢).

٢٠ - وهل تطهير النجاسة بالاستحالة كما يطهر (٣) الجلد بالدباغ؟.

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: أصل النجاسة الدنس. وهي تسمية موضوعة لكل ما يستخبث (٤) أو يستقذر. فمنها ما يثبت (٥) له هذا المعنى بحكم الطباع والشرع. ألا ترى أن الغائط والبول والدم مما تعافه النفوس وتستقذره الطباع. والشرع ورد فيه بمثل ذلك. ومنه (٦) ما لا تستقذره النفوس كالخمر.


(١) مباح -و-ق-.
(٢) مثل بوله -و-.
(٣) طهر -ح-.
(٤) يستجنب -ح-.
(٥) ثبت -و-.
(٦) منها -و-.

<<  <  ج: ص:  >  >>