للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يديه لا تفضل منه فضلة تبقى لأصحاب الديون الآجلة. وقدّر أنه إذا كانت الفضلة لا بال لها فإنها كالعدم، ويلحق بما قلناه من غريم (١) لم يكن في يديه إلا مقدار الحقوق الحالة لا أكثر من ذلك.

وهذا الذي قاله يصح تصوره إذا كانت فضلة لا يعامل الناس عليها ولا يتأتى فيها تنمية. وأمّا إذا كانت مما يتأتى فيها التنمية التي يرجى منها قضاء الحقوق الآجلة فإن التفليس لا معنى له، كما أشاروا إليه. هذا حكم اختلاف الغرماء في تفليس المديان.

وأما صحة حكم (٢) مع ثبوت ملائه وتعذر إكمال ما عليه من الحقوق لغيبة ماله، إذا طلب الغرماء (تفليس غرمائهم) (٣) لكون ما في يده نقص من حقوقهم ولا مال له سواه حاضرًا أو غائبًا، فقد ذكرنا أنه يفلس لهم.

وأمّا إن كان له مال غائب، الظاهر أنه لا يصل إليه ويخشى كلفة أو يُشك في ذلك، فإنه يحكم بتفليسه، وتحل عليه الديون المؤجلة، ويكون من باع (٤) سلعة أحق بعينها.

وأما إن كان الظاهر كون المال الغائب حاصلًا يؤمن عليه حتى تقضى الديون منه، فإن المذهب على قولين:

ذهب ابن القاسم إلى أنه لا يفلس. وفلسه أشهب.

وكأن أشهب رأى أن التفليس ها هنا يتعذر (٥) إكمال الحقوق لأربابها، فلا فرق بين أن يتعذر إكمالها للفقر والعُدم أو لغيبة المال.


(١) أي المدين.
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب إضافة: تفليسه.
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب حذف (غرمائهم) فيَصير: تفليسه.
(٤) أي: له.
(٥) هكذا، ولعل الصواب: لِتعذُّر.

<<  <  ج: ص:  >  >>