للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

وصلى الله على سيدنا محمَّد وسلم

قال القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب رحمه الله:

المقَرّ به ضربان: حق الله (١) تعالى، وحق الآدمي. فأما حق الآدمي.

فليس للمقِر الرجوع فيه.

وفي حقوق الله تعالى كالزنى والسرقة وشرب الخمر روايتان، إلا (٢) أن يكون رجوعًا إلى الشبهة (٣) أو أمر يشبه فإنه يقبل.

وإذا أقرّ بدراهم أو دنانير، أو جمع من أي الأصناف كان، لزمه ثلاثة، إلاّ أن يفسره بزيادة عليها. وسواء أورده بصيغته أو بصيغة التصغير، كقوله: دريهمات.

وإن أقر بمال لزمه ما يفسره به، [إلا] (٤) ما لا ينطلق [عليه] (١) في العرف اسم مال لندارته.

وفي وصفه بالكثرة والعظم تلزمه زيادة على ما يلزمه بمطلقه (٥).


(١) في المغربية حق لله
(٢) في النسختين: أو، والصواب ما في غ، والغاني: إلَاّ
(٣) في غ، والغاني: شبهه
(٤) الإكمال من غ، والغاني
(٥) في (غ): لمطلق

<<  <  ج: ص:  >  >>