للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والجواب عن السؤال الأول أن يقال:

قد تقرر أن الناس نوعان: منهم من لا يتوجه عليه التكليف.

ومنهم من يتوجه عليه التكليف.

فالذي لا يتوجه عليهم ذلك (١) لم يبلغوا الحُلُم، ومن فقد عقله بجنون أو إغماء أو سكر، على اختلاف في السكران.

فأما من لم يبلغ الحلم ولا بلغ كمالِ التمييز، كالأطفال الذين لا يميزون المصالح من المضار ولا يكفون عما يضرهم ولا يعلمون ما ينفعهم، فإن إقرارهم لا يختلف في أنه غير لازم.

وأما المراهق منهم، ومن استقلّ بتدبير نفسه، فكذلك أيضًا عندنا، وعند الشافعي أنه لا يلزمه إقراره، قولًا مطلقًا.

وألزمه أبو حنيفة إقراره بشرط أن يأذن له وليه في ذاك. وتعلق أصحابه بما روى (ابن عمر: أن أبا سلمة) (٢) قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -"قم يا غلام فزوج أمّك" الحديث (٣).

وقد قيل: إنه كان عمره ست سنين أو سبع سنين.

وأجيبوا عن هذا بأنهم غلطوا بين اسم واسم، فإذا قيل: إن عمر المخاطَب الذي ظنوه ابن ست سنين ونحوها هو عمر بن سلمة كان يصلي بقومه وهو صغير، وبه يحتج الشافعي على جواز إمامة الصبي الصغير في الفرائض.

وأما من خاطبه النبي عليه السلام بأن يزوج أمه فيمكن أن يكون بالغا.

وقد علم أن إقرار الوصي لما لم يتولّ المعاملة فيه له لا ينعقد، ولا يلزم


(١) هكذا في النسختين ولعل الصواب إضافة: مَن.
(٢) هكذا في النسختين، والصواب: ابن عمر بن أبي سلمة. ٧/ ١٣١.
(٣) روي هذا الحديث بروايات مختلفة. انظر: البيهقي وابن التركماني ٧/ ١٣١ قارن: الطحاوي: شرح معاني الآثار: ٣/ ١١ - ١٣ الزيلعي: نصب الراية: ٣/ ١٨٦، ١٨٧

<<  <  ج: ص:  >  >>