للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ} (١).

وكذلك قوله تعالى:

{وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا} (٢)

وهذا تنييه أيضًا على تأكيد إلزام المعترف باعترافه وأنه حكم عليه بما اعترف به من ذنب.

وكذلك قوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} (٣) والمعترف شاهد على نفسه. فلولا أن شهادته على نفسه تقبل ما كان لهذا الأمر فائدة. وقد قال تعالى: {فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} (٤)، فأمر ولي اليتيم أن يملي في إثبات الشهادة على من في ولأنه. وهذا يتضمن جواز إقرار وليه عليه.

وقد علم أن تصرف الإنسان في مال نفسه (أو بيع من تصرفه في مال غيره) (٥)؛ لأنه يتصرف في مال نفسه بالمجاملات والهبات، ولا يتصور (٦) في مال اليتيم بالعطايا والهبات. فإذا جاز إقراره على من في ولأنه، فأحرى أن يجوز إقراره على نفسه.

وأما السنة فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "واغدُ يا أنيس على امرأة الآخر فارجمها" (٧) فأباح - صلى الله عليه وسلم - القتل بالاعتراف بما يوجبه مع أكيد حرمة النفس ودرء الحد بالشبهات، فأحرى في المال أن يكون الاعتراف قد يقضى به على المعترف.


(١) الملك: ١١
(٢) التربة:١٠٢
(٣) النساء: ١٣٥.
(٤) البقرة: ٢٨٢
(٥) هكذا في النسختين، وفي الكلام سقط واضح، ويمكن تقديره: بهبة أو بيع يختلف عن تصرفه في مال غيره،
(٦) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: ولا يتصرف
(٧) طرف من حديث. انظر: فتح الباري ٥/ ٣٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>