للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يبقى مما أديته بالحمالة، لأنك معي به حميل، فجميع ما يأخذ منه خمسون، وتبقى له خمسة وعشرين (١). ثم إن لقي رابعًا قال له: بقي ما أديت بالحمالة خمسة وعشرين، هي عليك، وعلى صاحبك السدس، فأعطني نصفها: اثني عشر (٢) ونصف ما بقي وذلك ستة وربعٌ، فجميع ما يأخذه منه ثمانية عشر وثلاثةُ أرباع، وبقي له مما غرم ستةٌ وربعٌ. ثم إن لقي السادس فيأخذ منه ستة وربع (٣) وهو باقي مما وذى بالحمالة. (هذا الملحق وعليه أسقطه من كتابه وأمر بطرحه.

قال: هكذا) (٤) قال اللخمي: إن غرامة هذه الستة وربع من أصل الدين. وخالفه في ذلك ابن يونس وقال: إنما يغرم من الحمالة. وهو الأرجح عندي على ما أصلوه في هذه المسألة فالسادس إنما يغرم هذه الستة وربع (٥) ميت أصل الدين عليه لا بالحمالة؛ لأنه لم يبق يعده حميل أدى الأولُ عنه.

هذا بيان أول الحملاء الذي عدم (٦) جميع الحق في أول مرة.

ونعود بعده إلى الذي يليه وهو الثاني الذي لقيه ثلاث مائة فإنه إذا لقى الثالث الذي كان غرم للأول أيضًا مائة وخمسة وعشرون (٧) فيقول له: إني قد أديت بالحمالة من هذه الثلاث مائة التي غرمت مائتين عن أربعة، نصيبك خمسون، فيأخذها منه، وتبقى مائة وخمسون أنت معي بها حميل. فيقول هذا الثلاث (٨) قد أديت أيضًا أنا بالحمالة للأول خمسة وسبعين، نساويك في مثلها،


(١) هكذا في النسختين، والصواب: عشرون.
(٢) هكذا في النسختين، والصواب إضافة (نصف) فيصير الكلام: اثني عشر [ونصفًا] ونصف ما بقي ....
(٣) هكذا في النسختين، والصواب: ربعًا.
(٤) هكذا في النسختين.
(٥) هكذا في النسختين، والصواب: ربعًا.
(٦) هكذا في النسختين، والصواب: غرم.
(٧) هكذا في النسختين، والصواب: عشرين.
(٨) هكذا في النسختين، والصواب: الثالث.

<<  <  ج: ص:  >  >>