للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن ابتاع أمة فأولدها ثم استحقت فولدُها حرٌّ. وفي أخذها روايتان:

إحداهما (١): إن له أن يأخذ قيمتها, وتكون أم ولد للواطيء وفي أخذ قيمة الولد خلاف.

وإن غَرَّتْ بأنها حرة فللسيد أخذها وأخذ قيمة الولد إن كان ممن لا يعْتق عليه.

وأما (٢) الغاصب إذا وطئ الأمة المغصوبة فإن السيد يأخذها، وولدها ملك (٣) له ولا يلحق النسب بالغاصب.

قال الفقية إلامام رحمه أدنّه تعالى ورضى عنه، يتعلق بهذا الفصل أربعة اسئلة. منها إن يقال:

١ - ما الحكم في استحقاق الأمهّ وقد ولدت ممن هي في يدية بوجه شبههّ نكاح أو ملك يمين؟

٢ - وكيف يُقوَّم ولد المستحَقة؟

٣ - وهل يقوّم بماله أو بغير ماله؟

٤ - وما الحكم فيه إذا قتل؟

فالجواب عن السؤال الأول أن يقال.

أما الأمة إذا ولدت من رجل وطئها بوجه شبههّ، فلا يخلو أن يكون وطأ بنكاح أو بملك يمين.

فإن كان وطأ بنكاح صحيح قلا خلاف أن ولده منها تبَع, لأنه يسترقّه


(١) في الغاني والمغربية: أحداهما: أن للمالك أن يأخذها. وفي الأخرى ...
(٢) في الفاني والمغربية: فأما،
(٣) في الغاني والمغربية: مِلْكًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>