للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السلام "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه" (١) هذا الضرر اللاحق بالمستحق.

وأما الضرر اللاحق بمستولد الأمة بوجه شبهة، فهو ما يدركه من المعرّة من كون أم ولده تباع وتشرى وتستخدم، فيلحق من ذلك أولاده أشدُّ المعرة وأكبرُ المضرة، ومالحق أولاده من ذلك يلحقه. فأي الضررين أوْلى أن يعتبر؟

هذا سبب الاختلاف، فتارة (رجحا جانبه) (٢) المستحق لظاهر الحديث الذي ذكرنا, ولمشاهدة (٣) الأصول. لا يخرج ملكه بغير اختياره إلا فيما نص الشرع عدى جبره عدى بيعه. وقد عضد هذا القول باتفاق أهل المذهب على أنه إذا استولد أمة بنكاح يظنها حرة أنها تؤخذ من يديه وإن كان يلحقه من المعرفة ويلحق بنهيه (٤) منها مثل مات يلحقه، ويلحق بنهيه (٥) في استحقاق الأمة إذا استولدها سيدها بملك اليمين فاستحقت.

وهذا عندي قد يعذر عنه بأن من تزوج الأمَةَ يعتقد أنها حرة، لم يدخل على الرقبة ولا على تملكها، فإذا وقع استحقاق (لم يَلزَمْه بذل قيمتها، والمعاوضة على ما دخل على أنه لا يعاوض عنه ولا يصح في الشرع تملكه.

بخلاف من استولد بملك اليمين فإنه دخل على تملك الرقبة بثمن بذله فإذا وقع الاستحقاق) (٥) حسن أن يلزم عوض ما دخل على تملّكه، وهي قيمة الأمة التي استولد ألا ترى أن سحنونا قال فيمن تزوج امرأة بعبد مغصوب أو بحرّ كَتَمَ حريته عنها: إن النكاح يفسخ في تزوُّجه بعبد مغصوب، كما قدمنا ذكر ذلك عنه، وتوجيهَه من أن الحرّ لما استحال فلكه شرعًا صار عقد النكاح به كعقد النكاح بغير صداق، بخلاف عقد نكاحٍ بعبد يصح تملّكه.


(١) تقدم تخريجه
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: رجّح جانب.
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: لِشهادة.
(٤) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: بَنِيهِ.
(٥) ما بين القوسين ساقط في (مد).

<<  <  ج: ص:  >  >>