للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

صلى الله على سيدنا محمَّد وسلم

كتاب الرهن (١)

قال القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ورضي عنه: معنى الرهن احتباس العين وثيقة بالحق ليستوفي الحق من ثمنها، أو من ثمن منافعها عند تعذر أخذه من الغريم، مفردة كانت أو مشاعة.

وهو جائز لكل دين لازم أمكن استيفاؤه من ثمنه، كالدين من قرض أو بيع أو قيمة متلف أو غير ذلك.

ويصح عقده قبل وجوب الحق وبعده ومقارنًا له.

قال الفقيه الإِمام رحمه الله تعالى ورضي عنه: يتعلق بهذا الفصل أحد عشر سؤالًا منهما أن يقال:

١ - ما الدليل على جواز الرهن على الجملة؟

٢ - وما الدليل على جوازه في الحضر؟

٣ - وهل ينعقد الرهن قبل ثبوت الحق في الذمة؟

٤ - وما الذي يصح رهنه من مشاع أو مفرد؟


(١) في المغربية والغاني: الرهون.

<<  <  ج: ص:  >  >>