للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سفره الظهر والعصر فيذكرهما (١) بعد دخول (٢) الحضر فإن كان قدومه لقدر خمس ركعات فأكثر صلاهما تامتين. وإن كان لدون ذلك صلى الظهر مقصورة لفوات وقتها والعصر تامة لبقاء وقتها. وإن سافر وقد نسي الظهر والعصر وكان عليه وقت إن (٣) فارق الحضر من النهار، قدر ثلاث ركعات صلاهما مقصورتين لإدراك وقتهما وهو مسافر. وإن كان دون ذلك صلى الظهر تامة قضاء (٤) وصلى العصر مقصورة لبقاء وقتها. وكذلك القول في المغرب والعشاء ..

قال الشيخ رضي الله تعالى عنه: يتعلق بهذا الفصل ثلاثة أسئلة. منها أن يقال:

١ - لِمَ لمْ يعتبر في الكافر الطهارة؟.

٢ - ولم اعتبر ذلك في غيره من أصحاب الضرورات؟.

٣ - ولم كان من سافر وقدم في السفر في ضيق الوقت يؤدي الصلاة بحسب حاله إذا كان إدراكه على ما ذكر؟.

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: لا خلاف في أن المغمى عليه غير مؤثم في تأخير الصلاة وكذلك الحائض. وأما الكافر فاختلف الناس هل هو مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ فمن قال إنه مخاطب بفروع الشريعة أثمه بتأخير الصلاة. ومن قال إنه غير مخاطب أثمه بالكفر (٥) الذي منعه من إقامة الصلاة فلم ينفك من أن يكون ملومًا على (٦) المذهبين جميعًا. فلهذا اختص عند ابن القاسم بأن لم يعتبر فيه وقت الطهارة بخلاف غيره من أهل الضرورات الذين لا لوم عليهم في التأخير. وهذا التعليل قاد بعض أشياخي إلى أن قال لو تعمدت الطاهرة تأخير العصر إلى قبل الغروب بمقدار ركعة وأخرت الوضوء إلى هذا


(١) فيدركهما -غ -وهو خطأ.
(٢) دخوله -الغاني-.
(٣) إن ساقطة - و -غ - ح -.
(٤) قضاء ساقطة - ح - و.
(٥) في الكفر في - ح - ق -.
(٦) في المذهبين -و-.

<<  <  ج: ص:  >  >>