للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وما حكم الشك في الأسباب القاطعة لحكم السفر؟.

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: اختلف الناس في هذه المسألة على أربعة عشر قولًا، فقالت عائشة رضي الله عنها: إذا وضع المسافر رحله سواء كان في البلد أو خارجًا مثله. وقال الحسن البصري: إذا دخل المسافر البلد أتم. وقال ربيعة: إذا عزم على إقامة يوم وليلة أتم. وعن ابن المسيب أربع روايات إحداها: إذا وطن نفسه على (١) أكثر من ثلاثة أتم. والرواية الثانية: إذا أقام ثلاثة أتم. *والرواية الرابعة: إن نوى إقامة خمسة عشر يومًا أتم* (٢).

والرواية الثالثة: إذا نوى إقامة أربعة أتم. وبه قال عمر وعثمان رضي الله عنهما ومالك والشافعي وأبو ثور. وقال ابن حنبل: إن نوى إقامة مدة يفعل فيها أكثر من عشرين صلاة أتم. وهذا كنحو التحديد *بأربعة أيام* (٣). وقال ابن المواز وسحنون من أصحابنا: إن نوى إقامة يصلي فيها عشرين صلاة أتم. *وروي عن ابن عباس وعلي رضي الله عنهما: إن نوى إقامة عشرة أيام أتم* (٤) وعن ابن عمر رضي الله عنه ثلاث روايات يروي عنه إن نوى إقامة ثلاثة إثني عشر يومًا أتم وبه قال الأوزاعي - والرواية الثانية إن نوى إقامة ثلاثة عشر يومًا أتم.

والرواية الثالثة (٥) إن نوى إقامة خمسة عشر يومًا أتم. وروى ذلك عن عمر رضي الله عنه، وبه قال الثوري، وأبو حنيفة. وهي الرواية الرابعة عن ابن المسيب وبها قال المزني. وقال ابن جبير إن نوى إقامة أكثر من خمسة عشر يومًا أتم. وبه قال الليث. وروي عن ابن عباس إن نوى إقامة تسعة عشر يومًا أتم. وبه قال إسحاق.

فأما التحديد بأربعة أيام فوجهه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: يقيم المهاجر بمكة بعد


(١) على = ساقطة -و-.
(٢) ما بين النجمين = ساقط -و- وقدم الرواية الرابعة على الثالثة ليتأتى له أن يصله بقوله وبه قال الثوري وأبو حنيفة وهي الرواية الرابعة عن ابن المسيب.
(٣) ما بين النجمين = ساقط -و-.
(٤) ما بين النجمين = ساقط -و-.
(٥) ما بين النجمين- ساقط -و-.

<<  <  ج: ص:  >  >>