للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شعبان المشهور من قول مالك: أنها غير واجبة، فيه إشارة إلى أنه اختلف قوله

فيها مع ما حكاه من التصريح بالوجوب. وهذا الذي نقله الشيخ أبو الحسن عن

مختصر ابن شعبان نصُّ قول ابن شعبان فيه. وقيل إن على من قدر من العبيد

على إتيان الجمعة أتاها. وقيل إن العبيد يلزمون الجمعة ويقامون إليها من

حوانيت ساداتهم لأنهم إذا لحقوا بها كانوا من أهلها. قال ابن وهب: ليس ذلك

عليهم. قال أبو إسحاق: وهذا قول مالك المشهور عنه العمل به (١). وسياق

كلام ابن شعبان يدل على أن المراد بقوله قيل قول مالك ولكن قد أحل الشيخ

أبو الحسن في النقل بقوله. لأنهم إذا لحقوا بها كانوا من أهلها. وهذه الزيادة

تشير إلى أنها غير واجبة في الأصل عليهم، ولو كانت واجبة في الأصل لما علل

بهذه العلة. وبحذف هذه الزيادة في هذه الرواية التي نقلناها نحن وأسقطها

الشيخ أبو الحسن يحصل له ما أراد من الاستدلال بهذه الرواية على الوجوب

وقال الحسن وقتادة تجب على من يؤدي الضريبة والمكاتب. وروى أبو مصعب

عن مالك أنه قال: لا أحب للمكاتب ترك الجمعة. فدليلنا على سقوطها عن

العبيد ما ذكرنا في السؤال الذي قبل هذا من حديث طارق بن شهاب وفيه

سقوطها عن العبد. وهذا إذا قلنا بدخول العبيد في الخطاب. وأما إن لم نقل به

فلا حاجة للاستدلال على السقوط لفقد الأدلة على الوجوب. وأيضاً فإنها عبادة

عن البدن تفعل في مكان مخصوص، فأشبهت الحج. ألا ترى أن الحج لا يصح

إلا ببقعة مخصوصة كما أن الجمعة لا تصح إلا في الجامع، فإذا سقط الحج عن

العبد سقط ما أشبهه وهو صلاة الجمعة. ألا ترى أيضًا أن الجهاد ساقط عن

العبد لافتقاره إلى قطع مسافة، والجمعة مفتقرة إلى قطع مسافة فوجب أن

تسقط عن العبد أيضًا. وأيضًا فإن الشرع راعى حق سيده فأسقط عنه بعض

العبادات لئلا يُقطع عن شغل سيده وخدمته. ولولا مراعاة حق السيد لوجب

عليه الحج والجهاد. وهذا يقتضي الجمعة (٢) مراعاة لحق سيده *فإن قيل هذا


(١) المعمول به - قل.
(٢) وهذا يقتضي فرض الجمعة في - قل. ولعل المواب وهذا يقتضى سقوط فرض الجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>