للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الصلاة بعدها١، ولم ينقل عنهم الرخصة في غيرها فدل ذلك على أن النهى عند الزوال باق عندهم.

وأما أدلة أصحاب القول الثالث فأجيب عنها بما يأتي:

١- فعل النبي صلى الله عليه وسلم للركعتين بعد العصر من خصائصه صلى الله عليه وسلم٢، لأن ذكوان مولى عائشة روى أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال ٣.

ولما روى أبو سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم انه شغل عنهما أونسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها ٤.

٢- رد عائشة خبر عمر رضي الله عنهما الدال على النهى عن الصلاة بعد العصر فيه نظر، لأن عمررضي الله عنه مثبت لروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه غيره من الصحابة أبو سعيد وعمرو بن عبسه وأبو هريرة وابن عمر والصنابحي وأم سلمة، وعائشة رضي الله عنها لعلها قالت برأيها٥. وعلى القول بروايتها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها فإن أكثر ما فيه إثبات النهي في هذين الوقتين والنهي بعد العصر ثبت بالأحاديث الأخرى.

٣- حديث علي رضي الله عنه دل على جواز الصلاة بعد العصر إذا كانت الشمس مرتفعة بالمفهوم والأحاديث الأخرى دلت على المنع بمنطوقها والمنطوق مقدم على المفهوم.


١ كما سبق ذلك في القول الثالث.
٢ انظر كشاف القناع ١/٤٥٣.
٣ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة ١/٥٩، حديث ١٢٨٠ وضعفه الألباني. في ضعيف سنن أبي داود ص ١٢٥ وقال في إرواء الغليل ٢/ ١٨٩:" ورجال إسناده ثقات ولكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه " اهـ. وأحاديث النهي عن الوصال في الصوم صحيحة. انظر صحيح مسلم بشرح النووي ٧/ ٢١١- ٢١٥.
٤ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب معرفة الركعتين كان يصليهما النبي ىسيم بعد العصر ١/٥٧٢ حديث ٨٣٥.
٥ انظر المغني ٢/ ٥٢٥.

<<  <   >  >>