للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول

[ما بعد الغروب وقبل صلاة المغرب]

عدّ هذا الوقت من أوقات الكراهة الحنفية٢، والمالكية٣. واستدلوا بما يأتي:

١- ما روى عن شعبة عن أبي شعيب عن طاووس قال: سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال: " ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما" ٤.

٢- أن التنفل في هذا الوقت فيه تأخير لصلاة المغرب وهو مكروه٥.

والصحيح والله أعلم عدم كراهة الصلاة في هذا الوقت لما يأتي:

١- عن عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة" ٦.

٢- عن مختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر؟ فقال: " كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم


١ القوانين الفقهية ص ٥٣، وانظر أيضا مواهب الجليل ١/٤١٥ -٤١٧.
٢ انظر بدائع الصنائع ١/٢٩٧، الهداية ١/ ١ ٤، الاختيار ١/ ١ ٤، الكفاية شرح الهداية ١/ ٢٠٩.
٣ انظر الكافي ١/١٦٥، القوانين الفقهية ص ٥٣، وفي مواهب الجليل١ /٤١٧ أن المشهور أنه وقت نهي وقيل لا.
٤ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب الصلاة قبل المغرب ٢/ ٠ ٦ حديث ٢٨٤ ١ وقال: "سمعت يحي بن معين يقول: هو شعيب- يعني وهم شعبة في اسمه- وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ١٢٦.
٥ انظر بدائع الصنائع ١/٢٩٧، الهداية ١/ ٤١.
٦ أخرجه البخاري في كتاب التهجد باب الصلاة قبل المغرب ٢/ ٥٤.

<<  <   >  >>