للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

[عند إقامة الصلاة]

ذكر الحنفية هذا الوقت ضمن أوقات النهي٣، والذي يظهر أنه لا خلاف في كراهة النفل المطلق في هذا الوقت، وإنما الخلاف في صلاة ركعتي الفجر فذهب أكثر أهل العلم إلى عدم فعلهما إذا أقيمت الصلاة٤، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه إن خشي أن تفوته ركعة ويدرك الأخرى يصليهما عند باب المسجد ثم يدخل وإن خشي فواتهما دخل مع الإمام٥، وذهب الإمام مالك إلى أنه إن لم يخش أن تفوته الركعة الأولى


٣ انظر بدائع الصنائع ١/٢٩٧، الكفاية شرح الهداية ١/ ٢٠٩.
٤ انظر شرح السنة٣/٣٦٢، المغني ٢/ ١٩ ١، المجموع ٤/٥٦ -٥٧، مغني المحتاج١/٢٥٢.
٥ انظر الهداية ١/ ٧١، شرح فتح القدير ١/٤١٤.

<<  <   >  >>