للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

[صلاة الاستخارة]

الأصل في مشروعية صلاة الاستخارة حديث جابر رضي الله عنه الذي قال فيه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك ... " الحديث٣.

وأما فعلها في أوقات النهي فمكروه عند أكثر العلماء لأن الشافعية الذين قالوا بجواز ذوات الأسباب في أوقات النهي قالوا بكراهة صلاة الاستخارة فيها٤.

وأجاز شيخ الإسلام ابن تيمية صلاة الاستخارة في وقت النهي فيما يفوت٥.


١ الإ نصاف ٢/ ٢٠٤.
٢ انظر: الهداية ١/ ٤٠.
٣ أخرجه البخاري في كتاب التهجد باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ٢/ ٥١، وفي كتاب الدعوات باب الدعاء عند الاستخارة ٧/ ١٦٢.
٤ انظر: روضة الطالبين ١/١٩٣، المجموع ٤/ ١٧٠، مغني المحتاج ١/١٢٩.
٥ انظر: الفروع ١/٥٧٣، الإنصاف ٢/ ٩ ٠ ٢.

<<  <   >  >>